السيد علي الطباطبائي
445
رياض المسائل
والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) وغيرهما بأنّ النماء المتجدّد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل . ولو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث بلا خلاف ، للأخبار المزبورة . ( و ) كذا ( لو كان الوارث المسلم واحداً لم يزاحمه الكافر ) في الميراث مطلقاً ( وإن أسلم ) إجماعاً ، كما في السرائر ( 3 ) ولا خلاف فيه في الجملة إذا كان الواحد من عدا الإمام ( عليه السلام ) ( لأنّه لا يتحقّق هنا قسمة ) مع انتقال المال إليه وحصوله في ملكه ، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل وليس . ولا فرق في ذلك بين بقاء عين التركة وعدمه . خلافاً للمحكيّ في المسالك ( 4 ) وغيره عن الإسكافي فحكم بالمشاركة في الصورة الأُولى إن كان الوارث الواحد فيها حيّاً . وفي المسالك أنّه نادر ( 5 ) . ووجهه مع ذلك ومخالفته للنصوص غير واضح . أمّا لو كان الوارث الواحد هو الإمام وكان المورّث مسلماً فأسلم الكافر فهو أولى بالميراث على المشهور ، كما في الكفاية ( 6 ) وعن فخر الدين نسبته إلى كثير ( 7 ) واختاره الماتن في الشرائع ( 8 ) للصحيح الأخير ، والصحيح الآخر : عن رجل قتل رجلا مُسلماً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمّة من قرابته ، فقال : على الإمام ( عليه السلام ) أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء
--> ( 1 ) المسالك 13 : 24 . ( 2 ) الروضة 8 : 28 . ( 3 ) السرائر 3 : 268 . ( 4 ) المسالك 13 : 24 . ( 5 ) المسالك 13 : 24 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 289 س 23 . ( 7 ) الإيضاح 4 : 175 . ( 8 ) الشرائع 4 : 12 .